السيد محمد صادق الروحاني
210
العروة الوثقى
فلا اختصاص بحجة الاسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث . مسألة 101 - إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت ، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة ، فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا ، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت ( 1 ) . مسألة 102 - الأحوط ( 2 ) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم اجرة ، مع احراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله الا بالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص ( 3 ) عن أقلهم اجرة وان كانت أحوط . مسألة 103 - قد عرفت ان الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستيجار
--> ( 1 ) بل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصي ، أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) إذا لم يكن الفحص حرجيا أو ضرريا لا يترك الاحتياط بالفحص .